السيد الخميني

253

كتاب الطهارة ( ط . ج )

أشمّه " 1 " ، والنهي عن الانتفاع بها " 2 " ، وتحريم الأكل على مائدة تشرب عليها الخمر " 3 " ، والنهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر " 4 " ، وعن الصلاة في بيت فيه خمر " 5 " ، وعن الظروف التي يصنع فيها الخمر " 6 " ، وعن التداوي بها " 7 " . . إلى غير ذلك " 8 " ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها ، بل وسائر الانتفاعات . بل لعلَّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها ولمسها ، ولبس الثوب الذي أصابها . وعليه لا يبقى لمثل قوله ( عليه السّلام ) لا بأس ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية ، فإذن فرق بين الخمر والمسكر ، وبين سائر الموارد ممّا لا يحتمل الحرمة النفسية احتمالًا معتدّاً به ، حيث يقال فيها : بظهور

--> " 1 " وسائل الشيعة 25 : 345 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 6 . " 2 " وسائل الشيعة 25 : 280 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 3 " وسائل الشيعة 25 : 374 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 1 . " 4 " وسائل الشيعة 25 : 374 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 2 . " 5 " وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 7 . " 6 " وسائل الشيعة 25 : 357 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 1 . " 7 " وسائل الشيعة 25 : 343 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 1 . " 8 " مثل تحريم الاكتحال بالخمر ، راجع وسائل الشيعة 25 : 349 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 21 .